• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انصياع الموفد لأمر الإدارة واستعداده لأداء الخدمة في الوظيفة التي حددت له يجعل مطالبة جهة الإدارة الجهة الطاعنة (ورثة الكفيل) بما يترتب

إن انصياع الموفد لأمر الإدارة واستعداده لأداء الخدمة في الوظيفة التي حددت له يجعل مطالبة جهة الإدارة الجهة الطاعنة (ورثة الكفيل) بما يترتب عليها من التزام في غير محله القانون مادام الملتزم الأصلي قد بادر إلى الوفاء بما التزم به

نص الاجتهاد

إن انصياع الموفد لأمر الإدارة واستعداده لأداء الخدمة في الوظيفة التي حددت له يجعل مطالبة جهة الإدارة الجهة الطاعنة (ورثة الكفيل) بما يترتب عليها من التزام في غير محله القانون مادام الملتزم الأصلي قد بادر إلى الوفاء بما التزم به