• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار القرار المشكو منه (وهو تسريح المدعى من الخدمة) يعيد الأمر سيرته الأولى ويخضع

إن إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار القرار المشكو منه (وهو تسريح المدعى من الخدمة) يعيد الأمر سيرته الأولى ويخضع القرار لرقابة القضاء الإداري وقد وجدت المحكمة كون المدعي سيئ السلوك والخلق على نحو ما جاء تفصيله في الوقائع المسرودة في التقارير المنظمة بحقه في حينه كل ذلك يؤلف أسبا...

نص الاجتهاد

إن إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار القرار المشكو منه (وهو تسريح المدعى من الخدمة) يعيد الأمر سيرته الأولى ويخضع القرار لرقابة القضاء الإداري وقد وجدت المحكمة كون المدعي سيئ السلوك والخلق على نحو ما جاء تفصيله في الوقائع المسرودة في التقارير المنظمة بحقه في حينه كل ذلك يؤلف أسباباً مبررة تضفي صفة الشرعية على تصرف الإدارة حيال المدعي فلا تلام عليه