• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه، دون اخطاره بقبول عرضه، أو المباشرة بالتنفيذ، فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد

إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه، دون اخطاره بقبول عرضه، أو المباشرة بالتنفيذ، فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد، ويمتنع تبعاً لذلك أعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه، ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك

نص الاجتهاد

إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه، دون اخطاره بقبول عرضه، أو المباشرة بالتنفيذ، فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد، ويمتنع تبعاً لذلك أعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه، ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك