إن إخضاع موظفي المؤسسات العامة لأحكام قانون الموظفين الأساسي بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 32 لعام 1957 في كل ما لم يرد عليه نص في نظامهم الخاص، إنما يكون في الحدود الضيقة التي جاء بها النص فلا يجوز التوسع بتطبيقه أو تشميله لفئات من الموظفين يجب أن يبقوا بعيدين عن مجال الإفادة من أحكامه فيقتصر الأ...
إن إخضاع موظفي المؤسسات العامة لأحكام قانون الموظفين الأساسي بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 32 لعام 1957 في كل ما لم يرد عليه نص في نظامهم الخاص، إنما يكون في الحدود الضيقة التي جاء بها النص فلا يجوز التوسع بتطبيقه أو تشميله لفئات من الموظفين يجب أن يبقوا بعيدين عن مجال الإفادة من أحكامه فيقتصر الأمر على الرجوع إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي في الحالات التي يسكت فيها المشرع عن معالجة وضع ما من الأوضاع الخاصة بأحد موظفي المؤسسات العامة حيث تستدعي الضرورة حينئذ الرجوع إلى القانون العام للخروج بنتيجة منسجمة مع أسلوب التنظيم العام للدولة فما قصده المشرع في المادة 13 من قانون المؤسسات العامة هو تطبيق قانون موظفي الدولة العام على موظفي المؤسسات العامة في الحالات التي لم ينظمها تنظيماً خاصاً في النظام الخاص بالمؤسسة