• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فتح النوافذ المطلة على أرض الغير متى توافرت إحدى المسافتين اللتين يجيز بهما القانون ذلك

مشروعية النافذة المطلة على أرض الغير تتحقق إذا توافرت إحدى الحالتين المقررتين قانوناً: أن يكون بين الحائط الذي فيه النافذة وبين الأرض متران، أو أن تعلو النافذة مائةً وتسعين سنتيمتراً عن أرض الغرفة في الطوابق العلوية؛ كما أن عرض صاحب النافذة تعديل المخالفة يقتضي من المحكمة منحه مهلة مناسبة قبل الفصل...

نص الاجتهاد

يجوز فتح النوافذ المطلة على أرض الغير إذا كان بين الحائط الذي فيه النافذة وبين الأرض متران أو كانت النافذة تعلو مائة وتسعين سانتمتراً عن أرض الغرفة في الطوابق العلوية المناقشة: في الموضوع:لما كانت المادة 970 من القانون المدني أجازت فتح النوافذ المطلة على أرض الغير إذا كان بين الحائط الذي فيه النافذة وبين الأرض متران أو كانت النافذة تعلو مائة وتسعين سانتيمتراً عن أرض الغرفة في الطوابق العلوية ولما كانت كل حالة من هاتين الحالتين وحدها تجعل عمل صاحب النافذة مشروعاً وكان الندعي عليه أظهر استعداده لإعادة الحائط الذي فيه النافذة إلى وضع ينطبق على الحالة الأولى وكان على القاضي أن يفهم المدعي أن طلب المدعى عليه قانوني فإن وافق عليها مهل القاضي المدعى عليه مدة مناسبة للقيام بما وعد به ونظر بعد ذلك بما يجب عمله في الدعوى وأن رفض المدعي ذلك رد القاضي دعواه باعتباره متعنتاً باستعمال حقه ولما كان القاضي لم يسر في حل القضية على هذا الوجه كان حكمه مستوجب النقض. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.