لا تُثبت حالة السكر أو التسمم قانوناً بمجرد الادعاء، بل يلزم سند طبي يبيّن ضعف الوعي والإرادة، ولا مجال لتطبيق الأثر القانوني المنصوص عليه في المادة 235 عقوبات إلا عند ثبوت أن التسمم كان نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ.
إن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق المادة 235 عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ