• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة

لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة، وأن تتضمن شروطاً غير مألوفة وإنما لابد من أن يكون هدفها إدارة مرفق عام في الدولة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، انحسرت عن العقد صفته الإدارية وغدا بعيداً عن متناول القضاء الإداري

نص الاجتهاد

لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة، وأن تتضمن شروطاً غير مألوفة وإنما لابد من أن يكون هدفها إدارة مرفق عام في الدولة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، انحسرت عن العقد صفته الإدارية وغدا بعيداً عن متناول القضاء الإداري