لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة، وأن تتضمن شروطاً غير مألوفة وإنما لابد من أن يكون هدفها إدارة مرفق عام في الدولة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، انحسرت عن العقد صفته الإدارية وغدا بعيداً عن متناول القضاء الإداري
لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة، وأن تتضمن شروطاً غير مألوفة وإنما لابد من أن يكون هدفها إدارة مرفق عام في الدولة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، انحسرت عن العقد صفته الإدارية وغدا بعيداً عن متناول القضاء الإداري