إن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع يفتح الباب أمامه لنوال الترقية في موعدها المحدد طالما أنه لم يصدر عنه عقب ذلك ذنب تأديبي يوجب مؤاخذته، ويستدعي من ثم تأخير الترفيع المنتظر
إن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع يفتح الباب أمامه لنوال الترقية في موعدها المحدد طالما أنه لم يصدر عنه عقب ذلك ذنب تأديبي يوجب مؤاخذته، ويستدعي من ثم تأخير الترفيع المنتظر