• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادة 229 من قانون العلاقات الزراعية الصادر في عام 1958 برقم 134 والذي يبحث في تأليف المجلي التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي

إن نص المادة 229 من قانون العلاقات الزراعية الصادر في عام 1958 برقم 134 والذي يبحث في تأليف المجلي التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي، قاطع في أنه يشترط في مندوبي أرباب العمل الزراعي والعمال الزراعيين ممارسة المهنة الزراعية وإن هذه الممارسة صفة ملازمة لهما ما داما عضوين في هذا المجلس بحيث تسقط العضوية عن...

نص الاجتهاد

إن نص المادة 229 من قانون العلاقات الزراعية الصادر في عام 1958 برقم 134 والذي يبحث في تأليف المجلي التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي، قاطع في أنه يشترط في مندوبي أرباب العمل الزراعي والعمال الزراعيين ممارسة المهنة الزراعية وإن هذه الممارسة صفة ملازمة لهما ما داما عضوين في هذا المجلس بحيث تسقط العضوية عن أي منهما بانتفاء استمراره في ممارسته للمهنة الزراعية أما اشتراط القرار الوزاري الصادر بتفويض من القانون المذكور ممارسة هذه المهنة سنتين تسبقان انتخاب العضو أو تعيينه فهو استزادة فيها إحسان في التطبيق القانوني دون تجاوز عليه أو مخالفة له باعتبار أن سبق الممارسة يلازمها عادة إتقان في الأحكام وأخذ بقواعد الإنصاف يساعد عليهما طول ممارسة المهنة ذاتها التي تنبعث منها الخلافات موضوع التحكيم