• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالترفيع تعد من دعاوى الإلغاء وتخضع للمواعيد القانونية المقررة لها

إن قضايا المطالبة بالترفيع برمتها، سواء منها طلب تعديل الأحقية بالترفيع رجوعاً إلى تاريخ استحقاقه أم طلب الترفيع إيجاباً بسبب الترك دون ترفيع تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين على من يباشرها التقيد بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة

نص الاجتهاد

إن قضايا المطالبة بالترفيع برمتها، سواء منها طلب تعديل الأحقية بالترفيع رجوعاً إلى تاريخ استحقاقه أم طلب الترفيع إيجاباً بسبب الترك دون ترفيع تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين على من يباشرها التقيد بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة