إن نص المادة 141 من قانون السلطة القضائية أبقى أمر تطبيقها على المساعدين القضائيين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها جوازياً للسلطة المختصة تعمل النص أو تحجم عن تطبيقه وفق مشيئتها التقديرية بما لا معقب عليها بعد ذلك
إن نص المادة 141 من قانون السلطة القضائية أبقى أمر تطبيقها على المساعدين القضائيين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها جوازياً للسلطة المختصة تعمل النص أو تحجم عن تطبيقه وفق مشيئتها التقديرية بما لا معقب عليها بعد ذلك