• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحقية الموظف الذي أوفد للدراسة في انكلترا وحصل على الشهادة المطلوبة ثم منح تبعاً لذلك درجتين إضافيتين باقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن تسوية

أحقية الموظف الذي أوفد للدراسة في انكلترا وحصل على الشهادة المطلوبة ثم منح تبعاً لذلك درجتين إضافيتين باقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن تسوية وضعه اعتباراً من تاريخ مطالبته بهذه الفروق. أساس ذلك: أن هذا الموظف لم يأل جهداً في مطالبة الإدارة بحقوقه منذ انتهاء إيفاده وحصوله على الشهادة المطلوبة منه حتى...

نص الاجتهاد

أحقية الموظف الذي أوفد للدراسة في انكلترا وحصل على الشهادة المطلوبة ثم منح تبعاً لذلك درجتين إضافيتين باقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن تسوية وضعه اعتباراً من تاريخ مطالبته بهذه الفروق. أساس ذلك: أن هذا الموظف لم يأل جهداً في مطالبة الإدارة بحقوقه منذ انتهاء إيفاده وحصوله على الشهادة المطلوبة منه حتى إقامة دعواه.