إذا نصّ القانون على السير بالمحاكمة بصورة سريعة وتحديد مواعيد قصيرة، وجب على المحكمة الالتزام بهذا النهج الإجرائي وعدم إطالة أمد الدعوى بما يخالف الغاية من هذا التنظيم.
احكام المادة 231 أصول جزائية تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة المناقشة: شكلت رئاسة إدارة التفتيش القضائي في كتابهم رقم 671 تاريخ 5/1/1963 أن بعض المحاكم تعمد الى اخلاء سبيل الأجانب الذين دخلوا الى البلاد بصورة غير مشروعة بالكفالة مما يؤدي الى نشوء صعوبات بعد ذلك تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم عندما يراد القاء القبض عليهم مجدداً تمهيداً لهذا التنفيذ فضلاً عن التدبير الذي سيتخذ بحقهم أصول المحاكمة في الجنح المشهودة (المادة 231 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية).وكانت هذه الأحكام تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة، وأن تؤجل الدعاوى الى آماد قصيرة. لذلك نلفت انتباه السادة القضاة الى هذه الأحكام.