• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بقرار جهة الإدارة بالترقية إيجاباً أو سلباً بالترك بدون ترقية هو عدم طعن بالإلغاء يخضع لما تخضع له سائر دعاوى الإلغاء من حيث لزوم

الطعن بقرار جهة الإدارة بالترقية إيجاباً أو سلباً بالترك بدون ترقية هو عدم طعن بالإلغاء يخضع لما تخضع له سائر دعاوى الإلغاء من حيث لزوم التقيد بميعاد الطعن، والعبرة بشأن تحديد منطلق المواعيد القانونية للطعن بالإلغاء هو تاريخ رفض الإدارة الأول للتظلم

نص الاجتهاد

الطعن بقرار جهة الإدارة بالترقية إيجاباً أو سلباً بالترك بدون ترقية هو عدم طعن بالإلغاء يخضع لما تخضع له سائر دعاوى الإلغاء من حيث لزوم التقيد بميعاد الطعن، والعبرة بشأن تحديد منطلق المواعيد القانونية للطعن بالإلغاء هو تاريخ رفض الإدارة الأول للتظلم