• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 6 لسنة 1977

ان جميع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 ومنها معاش المعلولية تخضع لاحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 بشأن الجمع بينها وبين راتب او تعويض الوظيفة 2- يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 110 لسنة 1974 .

نص الاجتهاد

ان جميع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 ومنها معاش المعلولية تخضع لاحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 بشأن الجمع بينها وبين راتب او تعويض الوظيفة 2 – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 110 لسنة 1974 .