ان جميع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 ومنها معاش المعلولية تخضع لاحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 بشأن الجمع بينها وبين راتب او تعويض الوظيفة 2- يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 110 لسنة 1974 .
ان جميع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 ومنها معاش المعلولية تخضع لاحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 بشأن الجمع بينها وبين راتب او تعويض الوظيفة 2 – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 110 لسنة 1974 .