• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي تعد سندات رسمية ويعاقب على تزويرها واستعمالها بوصفه جناية

إذا نصّ النظام المنظّم لبطاقات اليانصيب على أنها بطاقات للحامل وتقرر لها حقّ قبض الجائزة خلال مدة محددة، فإنها تُعامل كالسندات الرسمية في باب التزوير. ويُعدّ تحريف رقم البطاقة واستعمالها مع العلم بذلك تزويراً واستعمالاً لسند مزور بوصفه جناية.

نص الاجتهاد

تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف المناقشة: إن أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي التي أجيز اصدارها بصورة رسمية وفقاً لنظامها المؤرخ في 12/3/1960 ورقم 435 وقد اعتبرت المادة 15 منه هذه البطاقات ملكاً لحاملها وكانت المادة 31 منه قد صرحت أن الجوائز تدفع لأصحابها خلال مدة معينة.وكانت المادة 449 من قانون العقوبات قد نصت على أن السندات للحامل تعد كالأوراق الرسمية بالنسبة لجريمة التزوير، ومؤدى ذلك أن بطاقات يانصيب المعرض تعتبر سنداً رسمياً بدلالة النص الكامل ولا يمكن اعتبارها أوراقاً خاصة إذ لا مساغ للاجتهاد بعد ذلك.وكان التزوير كما عرفته المادة 443 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل الحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.وكان عمل المحكوم عليه بتحريفه رقم البطاقة واستعماله لها إنما ينطبق على فعل التزوير واستعمال السند المزور مع العلم به، وقد تم ذلك بسند رسمي يقصد الاستفادة من الربح المعين للرقم المزور. ولذلك فإن جرمه يعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 449 و444 من قانون العقوبات.