• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يوضح الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعواه أثناء السير في الخصومة

إيضاح المدعي للأساس القانوني لدعواه خلال نظرها جائز متى كان ذلك على سبيل التفسير أو التصحيح بما ينسجم مع حقيقة الطلب، ولا يُعدّ تغييراً غير مشروع للدعوى إذا بقيت الوقائع والغاية الموضوعية ذاتها.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي أن يوضح الأسس القانونية القائمة عليها دعواه أثناء النظر بها المناقشة: من حيث تبين أن دعوى المدعيين الطاعنيين كما ورد في استدعائهما هي بأنهم يضعون يدهم على العقار الموصوف بسند التمليك رقم (72) تاريخ 30/6/1954 سجل (1) منذ فترة تزيد على العشر سنوات أي من تاريخ شرائهم وأن المدعى عليهم وضع يده على العقار منذ تاريخ 22/5/1962 بدون وجه حق لذلك يطلبون دعوته للمحكمة والحكم بنزع يده.ومن حيث أنه يستفاد من ذلك أن المدعين يطلبون الحكم بنزع يده عن العقار بحجة أنها غير محقة وأنهم هم واضعوا اليد الأسبق منذ شرائهم ومعنى الادعاء والطلب بهذا الشكل هو المقصود بتعبير طلب استرداد الحيازة وقد أوضحت الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات ذلك بأن المقصود من دعوى استرداد الحيازة هي الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، يضاف الى ذلك أن وكيل المدعيين أوضح بما دون في محضر المحاكمة بجلسة 4/12/1962 أن المقصود بكلمة نزع اليد الواردة في استدعاء الدعوى هو استرداد حيازة موكليه للأرض فاستجاب القاضي لطلبه وقرر دعوة شهودهم واستمعهم وسار بالدعوى.ومن حيث أن ما ذكر وكيل المدعيين يعتبر إيضاحاً للأساس القانوني القائمة عليه دعواهم بما ينسجم مع الفقرة (هـ) من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات والتصحيح في هذه الحالة هو مما تجيزه الفقرة (أ) من المادة (158) من هذا القانون أيضاً لا كما ذهب إليه القاضي مصدر الحكم المطعون فيه برد الدعوى من تعليلات لا تنسجم مع واقع موضوع الادعاء وانتهى فيها إلى أن هناك أكثر من سبب واحد يوجب رد هذه الدعوى أو من الفصل في موضوع الادعاء واسترداد الحيازة فيكون الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويجعله مستوجباً النقض بمقتضى الفقرات (ب، د، هـ) من المادة (250) من قانون أصول المحاكمات. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.