النفقة الزوجية لا تسقط إلا بثبوت النشوز وفق شروطه، ولا يكفي مجرد الادعاء به ما لم يثبت خروج الزوجة من المسكن الشرعي بعد قبض معجل مهرها، أما نفقة الأولاد فتظل في ذمة الأب ولا تنتفي بنشوز الأم.
النشوز لا يتحقق إلا بخروج الزوجة من المسكن الشرعي بعد قبض معجلها.النفقة الزوجية لا تسقط إلا بالنشوز. نفقة الأولاد على الزوج لا تسقط بنشوز الأم. المناقشة: لما كان النشوز لا يتحقق الا بخروج الزوجة من المسكن الشرعي بعد قبض معجل مهرها وكان ثابتا من اقرار المطعون عليه ان الطاعنة لم تكن قابضة كامل معجلها عند اقامة الدعوى وكانت بذلك تستحق النفقة المطلوبة الى تاريخ تنفيذ حكم المتابعة او امتناعها عنها عند التنفيذوكانت نفقة الاولاد على الزوج لا تسقط بنشوز الام على فرض تحققه . كان ماجاء في الطعن من هذه الجهات واردا .