• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 174 لسنة 1965

إذا داوم الموظف على عمله في يوم وفاة أحد اقربائه المعرفين في المادة 52 من قانون الموظفين ، بدأت مدة الإجازة المقررة له اعتبارا من اليوم التالي # الأصل في الإجازة التي تعطى للموظف حين الزواج، أن تكون حين عقد القران، ويمكن منح الموظف اجازة الزواج في الفترة ما بين عقد القران وتاريخ المساكنة الزوجية، ول...

نص الاجتهاد

إذا داوم الموظف على عمله في يوم وفاة أحد اقربائه المعرفين في المادة 52 من قانون الموظفين ، بدأت مدة الإجازة المقررة له اعتبارا من اليوم التالي # الأصل في الإجازة التي تعطى للموظف حين الزواج، أن تكون حين عقد القران، ويمكن منح الموظف اجازة الزواج في الفترة ما بين عقد القران وتاريخ المساكنة الزوجية، وللإدارة أن تطلب وثيقة بالمساكنة اذا كان تاريخها بعد عقد القران.