إذا داوم الموظف على عمله في يوم وفاة أحد اقربائه المعرفين في المادة 52 من قانون الموظفين ، بدأت مدة الإجازة المقررة له اعتبارا من اليوم التالي # الأصل في الإجازة التي تعطى للموظف حين الزواج، أن تكون حين عقد القران، ويمكن منح الموظف اجازة الزواج في الفترة ما بين عقد القران وتاريخ المساكنة الزوجية، ول...
إذا داوم الموظف على عمله في يوم وفاة أحد اقربائه المعرفين في المادة 52 من قانون الموظفين ، بدأت مدة الإجازة المقررة له اعتبارا من اليوم التالي # الأصل في الإجازة التي تعطى للموظف حين الزواج، أن تكون حين عقد القران، ويمكن منح الموظف اجازة الزواج في الفترة ما بين عقد القران وتاريخ المساكنة الزوجية، وللإدارة أن تطلب وثيقة بالمساكنة اذا كان تاريخها بعد عقد القران.