انه وان كانت القاعدة الاصلية أن قرار الحكم لا يستفيد منه سوى رافع الدعوى ، الا أن هذا لا يشمل غير الحالات التي تكون مباني الحكم فيها قائمة على اسباب تمس رافع الدعوى وحده دون غيره وحين لا تكون الأسباب التي قام عليها التصرف المشكو منه باطلة بطلانا مطلقا، ذلك أنه في حال كون هذه الاسباب باطلة البطلان ال...
انه وان كانت القاعدة الاصلية أن قرار الحكم لا يستفيد منه سوى رافع الدعوى ، الا أن هذا لا يشمل غير الحالات التي تكون مباني الحكم فيها قائمة على اسباب تمس رافع الدعوى وحده دون غيره وحين لا تكون الأسباب التي قام عليها التصرف المشكو منه باطلة بطلانا مطلقا، ذلك أنه في حال كون هذه الاسباب باطلة البطلان المطلق فان القرار القضائي الذي يصدر بإبطال التصرف المشكو منه يكون تبيانا لهذه الأسباب وبحيث يصبح من غير الجائز التمسك بالقرار الملغى وينبغي لكل من مست حقوقه به ان يتمسك بحقه بالدفع في عدم سريان احكامه عليه