إن الأحكام التي حازت قوة الامر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه ، بحيث لا تجوز المجادلة في الحجة متى اتحد الخصوم والسبب بل يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى، والذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه وكذا الأسباب الجوهرية المكملة فإذا احتوت أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد المنطوق، ويرتبط معه ارتباطا وثيقا، ف...
إن الأحكام التي حازت قوة الامر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه ، بحيث لا تجوز المجادلة في الحجة متى اتحد الخصوم والسبب بل يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى، والذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه وكذا الأسباب الجوهرية المكملة فإذا احتوت أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد المنطوق، ويرتبط معه ارتباطا وثيقا، فان الحجية تلحق هذه الأسباب أيضا ، وهكذا ، فان الحكم متى اكتسب الدرجة القطعية وجب احترامه والنزول على مقتضاه وتكون الحجية مستمدة من ذات الحكم لا من النصوص القانونية التي استند اليها .