المستخدمون في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي , باعتبارها مؤسسة عامة تقوم على أدارة مرفق عام , يخضعون في خلافاتهم مع المؤسسة للقضاء الإداري .
المستخدمون في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي , باعتبارها مؤسسة عامة تقوم على أدارة مرفق عام , يخضعون في خلافاتهم مع المؤسسة للقضاء الإداري .