ان توقيف المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي من قبل السلطة العامة بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم تمس امن الدولة او الانتساب الى جزب سياسي او جمعية سرية تعتبر من الاسباب التي لا تتعلق بالوظيفة وبالتالي فانه تجعلهم غير مستحقين لرواتبهم عن مدة كف يدهم للأسباب الانفة الذكر ولو قضى ببراءتهم وشملت هذ...
ان توقيف المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي من قبل السلطة العامة بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم تمس امن الدولة او الانتساب الى جزب سياسي او جمعية سرية تعتبر من الاسباب التي لا تتعلق بالوظيفة وبالتالي فانه تجعلهم غير مستحقين لرواتبهم عن مدة كف يدهم للأسباب الانفة الذكر ولو قضى ببراءتهم وشملت هذه الجرائم بالعفو.