• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 66 لعام 1965

ان توقيف المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي من قبل السلطة العامة بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم تمس امن الدولة او الانتساب الى جزب سياسي او جمعية سرية تعتبر من الاسباب التي لا تتعلق بالوظيفة وبالتالي فانه تجعلهم غير مستحقين لرواتبهم عن مدة كف يدهم للأسباب الانفة الذكر ولو قضى ببراءتهم وشملت هذ...

نص الاجتهاد

ان توقيف المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي من قبل السلطة العامة بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم تمس امن الدولة او الانتساب الى جزب سياسي او جمعية سرية تعتبر من الاسباب التي لا تتعلق بالوظيفة وبالتالي فانه تجعلهم غير مستحقين لرواتبهم عن مدة كف يدهم للأسباب الانفة الذكر ولو قضى ببراءتهم وشملت هذه الجرائم بالعفو.