ان اللجنة المنصوص عليها في المقطع عليها في المقطع الثاني من المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 272 لسنة 1946 وتعديلاته، هي لجنة بدائية الا ان لقراراتها صفة خاصة وهي انها قطعية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ان اللجنة المنصوص عليها في المقطع عليها في المقطع الثاني من المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 272 لسنة 1946 وتعديلاته، هي لجنة بدائية الا ان لقراراتها صفة خاصة وهي انها قطعية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.