• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 194 لسنة 1965

يستفيد المستخدمون المسرحون باثر رجعي لبلوغهم السن القانونية نتيجة عدم قبول تصحيحات نفوسهم استنادا لفتوى مجلس الدولة رقم 128 لسنة 1965 رواتب الإجازات المتراكمة عن السنوات الخمس التي سبقت تاريخ صدور قرار التسريح.

نص الاجتهاد

يستفيد المستخدمون المسرحون باثر رجعي لبلوغهم السن القانونية نتيجة عدم قبول تصحيحات نفوسهم استنادا لفتوى مجلس الدولة رقم 128 لسنة 1965 رواتب الإجازات المتراكمة عن السنوات الخمس التي سبقت تاريخ صدور قرار التسريح.