يستفيد المستخدمون المسرحون باثر رجعي لبلوغهم السن القانونية نتيجة عدم قبول تصحيحات نفوسهم استنادا لفتوى مجلس الدولة رقم 128 لسنة 1965 رواتب الإجازات المتراكمة عن السنوات الخمس التي سبقت تاريخ صدور قرار التسريح.
يستفيد المستخدمون المسرحون باثر رجعي لبلوغهم السن القانونية نتيجة عدم قبول تصحيحات نفوسهم استنادا لفتوى مجلس الدولة رقم 128 لسنة 1965 رواتب الإجازات المتراكمة عن السنوات الخمس التي سبقت تاريخ صدور قرار التسريح.