• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 179 لسنة 1965

تخضع عقود العمل المنظمة بين شركة الطيران العربية السورية وعمالها في ظل نفاذا احكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرسم الطابع المحدد في قانون الطوابع.

نص الاجتهاد

تخضع عقود العمل المنظمة بين شركة الطيران العربية السورية وعمالها في ظل نفاذا احكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرسم الطابع المحدد في قانون الطوابع.