تخضع عقود العمل المنظمة بين شركة الطيران العربية السورية وعمالها في ظل نفاذا احكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرسم الطابع المحدد في قانون الطوابع.
تخضع عقود العمل المنظمة بين شركة الطيران العربية السورية وعمالها في ظل نفاذا احكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرسم الطابع المحدد في قانون الطوابع.