وجوب تضمين محضر الجلسة ساعة افتتاحها من البيانات الجوهرية، ويؤدي إغفالها أو ما يرتبط بها من عيبٍ مؤثر في إجراءات الجلسة إلى بطلان ما تم فيها ونقض الحكم إذا استند إليها.
يجب أن يتضمن محضر الجلسة ساعة افتتاحها المناقشة: لما كان محضر جلسة المحاكمة في 15/10/1962 قد تضمن أنه نودي على الأستاذ الشماع وموكلته فلم يحضرا رغم تفهيمهما الموعد أصولاً. ومضى أكثر من ساعة على فتح الجلسة.ولما كانت ساعة فتح الجلسة قد فتحت في الموعد المعين.ولما كان هذا النقض يوجب نقض الحكم وإبطال الاجراءات التي تمت في هذه الجلسة برمتها. وكان النقض لهذا السبب لا يترك مجالاً لبحث بقية الأسباب المدلى بها. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: بنقض الحكم المطعون فيه.