• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 187 لسنة 1965

يعتبر التعديل الذي طرأ على عرض الأسعار والذي قدمه العارض بعد مضي شهر على تاريخ المناقصة وقبل تبليغه رسو المناقصة عليه إلغاء للعرض السابق الذي اتخذ أساسا للمناقصة، ان هذا التعديل يحله من التزاماته تجاه الإدارة ولا يرتب عليه اية غرامة، وعلى هذا تعتبر المناقصة التي أحيلت على هذا العارض لاغيه ويتعين على...

نص الاجتهاد

يعتبر التعديل الذي طرأ على عرض الأسعار والذي قدمه العارض بعد مضي شهر على تاريخ المناقصة وقبل تبليغه رسو المناقصة عليه إلغاء للعرض السابق الذي اتخذ أساسا للمناقصة، ان هذا التعديل يحله من التزاماته تجاه الإدارة ولا يرتب عليه اية غرامة، وعلى هذا تعتبر المناقصة التي أحيلت على هذا العارض لاغيه ويتعين على الإدارة الإعلان عن المناقصة مجدداً او أجراء عقد بالتراضى حسب الأصول.