• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 6 لسنة 1965

إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة منوط بكون العلاقة بين طرفي العقد علاقة عقدية تتوافر فيها عناصر عقد العمل من حيث الأجر والإشراف والإدارة، وعلى ذلك لا يستحق من كل كلف بتدقيق حسابات الشركة السورية، للغزل والنسيج مكافأة نهاية الخدمة، لان علاقه بالشركة، لم تكن علاقة عقد عمل بل كانت اتفاق مقاولة لم يتحقق ف...

نص الاجتهاد

إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة منوط بكون العلاقة بين طرفي العقد علاقة عقدية تتوافر فيها عناصر عقد العمل من حيث الأجر والإشراف والإدارة، وعلى ذلك لا يستحق من كل كلف بتدقيق حسابات الشركة السورية، للغزل والنسيج مكافأة نهاية الخدمة، لان علاقه بالشركة، لم تكن علاقة عقد عمل بل كانت اتفاق مقاولة لم يتحقق فيه أي من العنصرين اللذين يمتاز بهما عقد العمل وهما اشغال العمل تحت ادارة رب العمل او اشرافه مقابل اجر