إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة منوط بكون العلاقة بين طرفي العقد علاقة عقدية تتوافر فيها عناصر عقد العمل من حيث الأجر والإشراف والإدارة، وعلى ذلك لا يستحق من كل كلف بتدقيق حسابات الشركة السورية، للغزل والنسيج مكافأة نهاية الخدمة، لان علاقه بالشركة، لم تكن علاقة عقد عمل بل كانت اتفاق مقاولة لم يتحقق ف...
إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة منوط بكون العلاقة بين طرفي العقد علاقة عقدية تتوافر فيها عناصر عقد العمل من حيث الأجر والإشراف والإدارة، وعلى ذلك لا يستحق من كل كلف بتدقيق حسابات الشركة السورية، للغزل والنسيج مكافأة نهاية الخدمة، لان علاقه بالشركة، لم تكن علاقة عقد عمل بل كانت اتفاق مقاولة لم يتحقق فيه أي من العنصرين اللذين يمتاز بهما عقد العمل وهما اشغال العمل تحت ادارة رب العمل او اشرافه مقابل اجر