اذا كان ايجار العقار لمدة معينة، وظل المستأجر شاغلا للعقار بعد انتهاء المدة المذكورة برضاء المؤجر ودون اعتراض منه ، فيعتبر الايجار مجددا للمدة التي دفعت او حددت عنها الأجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير مع مراعاة أنه في المنا...
اذا كان ايجار العقار لمدة معينة، وظل المستأجر شاغلا للعقار بعد انتهاء المدة المذكورة برضاء المؤجر ودون اعتراض منه ، فيعتبر الايجار مجددا للمدة التي دفعت او حددت عنها الأجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير مع مراعاة أنه في المنازل والمكاتب تعتبر مدة الإيجار السنة واحدة على الاقل ويكون التنبيه بالإخلاء قبل انتهائها بثلاثة أشهر .