• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 18 لسنة 1965

لا تعتبر بطاقة الركوب المجانية التي تعطيها مؤسسة كهرباء دمشق لموظفيها ومستخدميها من قبيل الاجر وبالتالي لا تدخل في حساب تعويض التسريح كما أنها لا تخضع لضريبة دخل الرواتب والأجور

نص الاجتهاد

لا تعتبر بطاقة الركوب المجانية التي تعطيها مؤسسة كهرباء دمشق لموظفيها ومستخدميها من قبيل الاجر وبالتالي لا تدخل في حساب تعويض التسريح كما أنها لا تخضع لضريبة دخل الرواتب والأجور