• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 12 لسنة 1965

أن المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 انما تشمل العقود التي تحمل رابطة التبعية بين طرفي العقد والتي لها طبيعة الاستمرار ومنها العقود التي يعقدها السادة مع الهيئات الاجنبية للوكالة عنها والتي تتوفر فيها هاتان الصفتان، أما العقود التي لا تتوافر فيها مثل هذه الرابطة كمثل توكيل محام أو استشاراته...

نص الاجتهاد

أن المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 انما تشمل العقود التي تحمل رابطة التبعية بين طرفي العقد والتي لها طبيعة الاستمرار ومنها العقود التي يعقدها السادة مع الهيئات الاجنبية للوكالة عنها والتي تتوفر فيها هاتان الصفتان، أما العقود التي لا تتوافر فيها مثل هذه الرابطة كمثل توكيل محام أو استشاراته في قضية طارئة محددة بذاتها فان أحكام هذه المادة لا تتناولها وبالتالي فليس هنالك من موجب للحصول على اذن سابق من السيد وزير الداخلية بشأنها