يعتبر التعويض العائلي من الحقوق الدورية المتجددة وتسري عليه أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 41 قانون المحاسبة العامة في حالة توافر شروط تطبيقها والا فأحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 373 من القانون المدني، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى الى محكمة غير مختصة، ولا تعتب...
يعتبر التعويض العائلي من الحقوق الدورية المتجددة وتسري عليه أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 41 قانون المحاسبة العامة في حالة توافر شروط تطبيقها والا فأحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 373 من القانون المدني، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى الى محكمة غير مختصة، ولا تعتبر الاستدعاءات المقدمة إلى الإدارة للمطالبة بالتعويض المذكور قاطعة لهذا التقادم كما لا تعد علاقة الحكومة بالموظف مانعا أدبيا لقطع التقادم. ويحق للموظف الذي يعتقد بأن غبنا قد حاق به من جراء تطبيق هذا المبدأ مراجعة القضاء.