• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 31 لسنة 1965

ان تعلق حق الموظف المكفوف اليد بالراتب عن مدة كف يده منوط بصدور حكم ببراءته مسلكيا او اذا عوقب بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة التنزيل . وان العفو العام وان كان يلغي الجريمة ويمحو كل ما يترتب عليها من نتائج الا انه لا يشمل العقوبات المسلكية او التأديبية الا اذا تضمن نصا صريحا بذلك . وعليه فان الموظ...

نص الاجتهاد

ان تعلق حق الموظف المكفوف اليد بالراتب عن مدة كف يده منوط بصدور حكم ببراءته مسلكيا او اذا عوقب بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة التنزيل . وان العفو العام وان كان يلغي الجريمة ويمحو كل ما يترتب عليها من نتائج الا انه لا يشمل العقوبات المسلكية او التأديبية الا اذا تضمن نصا صريحا بذلك . وعليه فان الموظف الذي اعتبر غير مكفوف اليد حكما بسبب توقيفه لارتكابه جرما غير ناشئ عن الوظيفة ثم انهت خدمته قبل ادانته ثم لفظ حكم قضائي بحقه اعقبه صدور عفو عام شمل جرمه المرتكب، لا يمكن البت بمطالبته برواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ كف يده الحكمي وتاريخ انهاء خدمته الا بعد احالته على القضاء التأديبي للنظر بأمره مسلكيا اذ على ضوء ما يصدر بحقه من عقوبة مسلكية يتقرر حقه بالراتب من عدمه وفق الوارد في المادة 102 من قانون الموظفين الأساسي .