• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل

إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة احتشاء العضلة القلبية

نص الاجتهاد

إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة احتشاء العضلة القلبية