إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة احتشاء العضلة القلبية
إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة احتشاء العضلة القلبية