لا يجوز مساءلة من ينفذ حكماً اكتسب الدرجة القطعية عن العطل والضرر المترتب على هذا التنفيذ، لأن ذلك يساوي الطعن غير المباشر في حكم نهائي، والحقوق المستمدة من الحكم القطعي تتمتع بحجية تمنع منازعتها بطريق التعويض.
إن الحقوق الناشئة عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية هي بمثابة الحقوق الناشئة عن العقد، فلا يجوز الادعاء بالعطل والضرر من نتيجة تنفيذه، لأن المطالبة بالعطل والضرر من جراء الحكم معناها الطعن بالحكم به بصورة غير مباشرة بعد اكتسابه الدرجة القطعية مما لا يجوز قانوناً