إن المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961 المتضمن تنظيم المديرية العامة للأرصاد الجوية والتي قضت بتصنيف الموظف في الإرصاد الجوية الذي يحصل على شهادة تخوله حق التعيين في مرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها منوط بوجود شاغر في المرتبة التي يحق له التعيين فيها أعمالاً لنص المادة 17 من قانون...
إن المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961 المتضمن تنظيم المديرية العامة للأرصاد الجوية والتي قضت بتصنيف الموظف في الإرصاد الجوية الذي يحصل على شهادة تخوله حق التعيين في مرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها منوط بوجود شاغر في المرتبة التي يحق له التعيين فيها أعمالاً لنص المادة 17 من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 لسنة 1945