• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين

يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة

نص الاجتهاد

يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة