يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة