• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى

إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى بها

نص الاجتهاد

إن ترجيح احتمال وجود دين للإدارة في ذمة الكفيل يوجب إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً لسداد نفقات ومصاريف الإيفاد المدعى بها