• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده

العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده

نص الاجتهاد

العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده