العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده
العامل المؤقت الذي أوقف لضرورات الأمن ثم أخلي سبيله دون أن يدان بشيء أو يحال إلى القضاء يستحق أجوره عن مدة التوقيف المتبقية من عقده