• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة لا تقوم إلا على عنصر الغصب ولا يجوز أن تؤسس على أصل الحق

دعوى استرداد الحيازة دعوى حيازية مستقلة، مناطها وقوع الغصب على الحيازة، ولا يجوز أن تتحول إلى دعوى حق أو أن يُقضى فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

نص الاجتهاد

يجب توفر عنصر الغصب في دعوى استرداد الحيازةلا يجوز للمدعي أن يجمع بين الدعوى استرداد الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق كما لا يجوز الحكم في دعاوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه