إن مجموع ما يقوم به المتعهد من أعمال سواء منها التعهد الأصلي أم الأعمال الإضافية أو التكميلية المرتبطة بتعهده، يؤلف كتلة واحدة ينطبق عليها مفهوم العقد الإداري. بحيث يمتد إليها اختصاص مجلس الدولة ليعمل فيها رقابته القانونية بحسبان تلك الأعمال من ملحقات التعهد وتفرعاته. فيطبق عليها ما يطبق على الأصل
إن مجموع ما يقوم به المتعهد من أعمال سواء منها التعهد الأصلي أم الأعمال الإضافية أو التكميلية المرتبطة بتعهده، يؤلف كتلة واحدة ينطبق عليها مفهوم العقد الإداري. بحيث يمتد إليها اختصاص مجلس الدولة ليعمل فيها رقابته القانونية بحسبان تلك الأعمال من ملحقات التعهد وتفرعاته. فيطبق عليها ما يطبق على الأصل