يمنح تعويض طبيعة العمل للعمال المؤقتين بقرار من المدير العام يحدد الأعمال التي يستفيد أصحابها من هذا التعويض ومقداره بنسبة لا تتجاوز 30% من الأجر حسب نص المادة /102/ من المرسوم /926/ لعام 1967
يمنح تعويض طبيعة العمل للعمال المؤقتين بقرار من المدير العام يحدد الأعمال التي يستفيد أصحابها من هذا التعويض ومقداره بنسبة لا تتجاوز 30% من الأجر حسب نص المادة /102/ من المرسوم /926/ لعام 1967