• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد ومحكمة القضاء الإداري على أن العامل الذي يوقف لأسباب أمنية ثم يفرج عنه دون أن يدان بشيء يستحق رواتبه عن مدة توقيفه وتعتبر

استقر اجتهاد ومحكمة القضاء الإداري على أن العامل الذي يوقف لأسباب أمنية ثم يفرج عنه دون أن يدان بشيء يستحق رواتبه عن مدة توقيفه وتعتبر هذه المدة من عداد خدماته الفعلية وداخلة في حساب الترفيع والتقاعد أما المدة المنقضية بعد وضع العامل نفسه تحت تصرف أدارته وحتى اعادته للعمل فعلاً فيستحق عنها تعويضاً ي...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد ومحكمة القضاء الإداري على أن العامل الذي يوقف لأسباب أمنية ثم يفرج عنه دون أن يدان بشيء يستحق رواتبه عن مدة توقيفه وتعتبر هذه المدة من عداد خدماته الفعلية وداخلة في حساب الترفيع والتقاعد أما المدة المنقضية بعد وضع العامل نفسه تحت تصرف أدارته وحتى اعادته للعمل فعلاً فيستحق عنها تعويضاً يعود تحديده للمحكمة