إن جميع المنازعات الخاصة بالترقية سواء منها الطعن بالترقية إيجاباً أم سلباً بالترك دون ترقية تعتبر طعناً بالإلغاء ويتعين على صاحبها أن يتقيد في رفعها بالمدد المحددة في قانون مجلس الدولة لدعاوى الإلغاء وأن يسقبها بتظلم إلى الجهة الإدارية التي يتبعها
إن جميع المنازعات الخاصة بالترقية سواء منها الطعن بالترقية إيجاباً أم سلباً بالترك دون ترقية تعتبر طعناً بالإلغاء ويتعين على صاحبها أن يتقيد في رفعها بالمدد المحددة في قانون مجلس الدولة لدعاوى الإلغاء وأن يسقبها بتظلم إلى الجهة الإدارية التي يتبعها