إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه دون اخطاره بقبول عرضه أو المباشرة بالتنفيذ فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع تبعاً لذلك أعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك
إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه دون اخطاره بقبول عرضه أو المباشرة بالتنفيذ فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع تبعاً لذلك أعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك