• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور حكم من محكمة البداية المدنية يوقف تنفيذ مطالبة الإدارة للمستثمر بدفع البدل المتوجب لا يقبل الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا طالما

صدور حكم من محكمة البداية المدنية يوقف تنفيذ مطالبة الإدارة للمستثمر بدفع البدل المتوجب لا يقبل الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن الإدارة قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف ولما يبت بالاستئناف

نص الاجتهاد

صدور حكم من محكمة البداية المدنية يوقف تنفيذ مطالبة الإدارة للمستثمر بدفع البدل المتوجب لا يقبل الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن الإدارة قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف ولما يبت بالاستئناف