• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت

لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت فيها الصفة الوظيفية من أصيل إلى وكيل متمرن

نص الاجتهاد

لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت فيها الصفة الوظيفية من أصيل إلى وكيل متمرن