لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت فيها الصفة الوظيفية من أصيل إلى وكيل متمرن
لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت فيها الصفة الوظيفية من أصيل إلى وكيل متمرن