• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ تمحيص الضرر أو إسقاط الالتزامات العقدية التي نص عليها العقد

رئيس التنفيذ لا يملك تمحيص الضرر ولا إسقاط الوجائب العقدية التي اتفق عليها المتعاقدان؛ لأن ولايته تنحصر في التنفيذ دون إعادة النظر في مضمون الالتزام العقدي.

نص الاجتهاد

إن صلاحية رئيس التنفيذ لا تمتد إلى تمحيص الضرر وإسقاط الوجائب التي نص عليها العقد