يحق للإدارة ترقين قيد المعلم الذي لم يمض على وجوده معلما أصيلا مدة ثلاث سنوات من امتحانات الدورة الإستثنائية للحصول على شهادة أهلية التعليم الإبتدائي تنفيذا للتعليمات الصادرة بتاريخ 5/2/ 1979 رقم 531 843 4 9
يحق للإدارة ترقين قيد المعلم الذي لم يمض على وجوده معلما أصيلا مدة ثلاث سنوات من امتحانات الدورة الإستثنائية للحصول على شهادة أهلية التعليم الإبتدائي تنفيذا للتعليمات الصادرة بتاريخ 5/2/ 1979 رقم 531 843 4 9